Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

تفوم بعض الدوائر الحكومية بإنهاء خدمات الوافدين استناداًعلى أحكام الفقرة (ا) من المادة 216 من قانون الموارد البشرية لحكومة دبي ، هل يعد تعسف أم لا؟

إن كان لم يكون مسبب بحسب الفقرة ج سيكون تعسف

user-image
Question added by Kefah El Ghobbas , Senior Operational Excellence & Compliance Manager (outsourced) , Saudi Aramco – Maritime Yard Development Projects Departmen
Date Posted: 2013/07/03
Futoun KHer_bik
by Futoun KHer_bik , مكتبي الخاص للخدمات القانونية , مكتب المحامية فتون خيربك

نصت الفقرة آ من المادة216 من قانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم27 لعام2006 على أنه  _ يجوز للدائرة إنهاء أو عدم تجديد العقد الخاص في أي وقت شريطة إعطاء إشعار خطي للموظف وفقا" لشروط العقد المُبرم بينه وبين الدائرة الأصل أنّ العقد هو شريعة المُتعاقدين ويتم العقد بمُجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين مُتطابقتين ( إيجاب وقبول ) ومتى تحققت أركانه  الرضا المحل السبب كان العقد صحيحا" ومُنتجا" للآثار القانونية المُترتبة عليه ورد في الفقرة آ من المادة216 من القانون الساابق ذكره أعلاه ما يلي : ( .....
شريطة إعطاء إشعار خطي للموظف وفقا" لشروط العقد المبرم بينه وبين الإدارة ) وعليه عندما تلجأ أحد الدوائر الحكومية لإنهاء خدمات الوافدين استنادا" للفقرة آ من المادة216 من القانون السابق ذكره أعلاه لا يُعد تعسفا" باستخدام الحق وإنمّا إعمالأ" للآثار القانونية المُترتبة على العقد فعن استعمل حقه استعمالا" مشروعا" لا يكون مسؤولا" عما ينشأ عن هذا الإستعمال من ضرر على أنه يكون استعمال الحق غير مشروع  في الأحوال التالية: إذا لم يُقصد به سوى الإضرار بالغير إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لاتتناسب البتة مع ما يُصيب الغير من ضرر بسببها  إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة

Kefah El Ghobbas
by Kefah El Ghobbas , Senior Operational Excellence & Compliance Manager (outsourced) , Saudi Aramco – Maritime Yard Development Projects Departmen

إن إنهاء خدمات الموظقين الحكومين الوافدين دون تسبيب استناداً على أحكام الفقرة (ج) من أحكام المادة216 يعد إنهاء خدمة تعسفي وواجب إما الطعن بالقرار وإعادة الموظف إلى عمله مع التعويض عن الفترة المنقطعة عن العمل أو دفع بدلاً للطرد التعسفي ما قيمة خمسة اشهر رواتب إجمالية وبدلاً للعطل والضرر الذي نجم عن فسخ العقد كأعباء دفع الإيجار ورسوم المدارس وخلافه.
كما يرجع الفقه الإداري بأن القرار الإداري يشوبه عيب السبب أي أنه لم يتم تسبيبه مما يبطل شكل القرار وخاصة أن محكم القانون أفادة ضرورة التسبيب.

More Questions Like This

Do you need help in adding the right keywords to your CV? Let our CV writing experts help you.