Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

ما أهم المبادىء التى يجب مراعاتها في إجراءات خصومة التحكيم؟

user-image
Question added by Deleted user
Date Posted: 2013/08/15
Futoun KHer_bik
by Futoun KHer_bik , مكتبي الخاص للخدمات القانونية , مكتب المحامية فتون خيربك

وجود شرط التحكيم كتابة" بين الأطراف سواء تمّ الإتفاق قبل قيام النزاع أو بعده ويجب أن يُحدد في كلتا الحالتين المسائل التي يشملها التحكيم وأن يصدر الإتفاق على التحكيم من الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يملك التصرف وأن لا يتعلق التحكيم بالمسائل التي لا يجوز فيها الصلح أو المُخالفة للنظام العام يقوم طالب التحكيم بتبليغ الطرف المطلوب التحكيم ضده رغبته بفض النزاع عن طريق التحكيم بتبليغه وفق القوانين النافذة إذا وقع  النزاع ولم يتفق الطرفان على اختيار المحكمين إذاكانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة تعينه إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما عنه،ثمّ يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث إذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال المدة المحددة بالقانون النافذ لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر ، أو لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال المهلة المحددة بالقانون النافذ لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة اختياره بناء على طلب أحد الطرفين بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم على أنه يجب أن يكون عدد المحكمين الذين تعينهم المحكمة مساويا للعدد المتفق عليه بين الطرفين ، ويكون قبول المحكم لمهمته كتابة تجتمع هيئة التحكيم بعد تشكيلها بدعوة من رئيسها وتعقد جلساتها في المكان الذي اتفق عليه الطرفان أو المكان المحدد وفق أحكام القاانون وذلك لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع دعواه وعرض حججه وأدلته ولها الإكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة مالم يتفق الطرفان على غير ذلك تتولى هيئة التحكيم إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات التي تعقدها ومكانها قبل الموعد المحدد وفق ما نص عليه القانون النافذ ولطرفي التحكيم حضور الجلسات بأنفسهم أو بوكلاء عنهم تكون جلسات هيئة اللتحكيم سرية مالم يتفق الطرفان على غير ذلك تكون وقائع جلسات التحكيم بمحضر يوقع عليه أعضاء هيئة التحكيم وطرفا التحكيم الحاضران أو وكلاؤهم وتسلم صورة عنه إلى كل من الطرفيين مالم يتفقا على غير ذلك  تستمر هيئة التحكيم في إجراءاتها المعتادة ولو تخلف أحد الطرفين عن حضور بعض الجلسات أو تخلف عن تقديم ما طُلب إليه تقديمه من مستندات  

Hany Sewilam Abdel Hamid
by Hany Sewilam Abdel Hamid , Director of Sales and Marketing , Creative Sense

قيام الإجراءات في خصومة التحكيم: - افتتاح إجراءات الخصومة التحكيمية ونظام السير فيها:         وتبدأ خصومة التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعي عليه طلب التحكيم من المدعى، ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر (المادة27 تحكيم مصرى) وهو ذات ما تنص عليه المادة21 من قانون التحكيم النموذجي والمادة3/2 من قواعد اليونسترال، أما نظام غرفة التجارة الدولية بباريس فيعتبر الدعوى التحكيمية مرفوعة من تاريخ تسليم الطلب إلى الامانة العامة بالغرفة التي تبلغ المدعي والمدعي عليه استلامها الطلب وتاريخ هذا الاستلام (المادة4/1،2)، أما قانون المرافعات الفرنسي فقد أجاز رفع النزاع إلى هيئة التحكيم بواسطة الخصمين معاً أو بواسطة صاحب المصلحة في كافة صور التحكيم (المادة1445).
          معنى ذلك أن خصومة التحكيم تعتبر قائمة من اليوم الذي يعلنه فيه المدعي رغبته إلى المدعى عليه بالالتجاء إلى التحكيم، إلا إذا اتفقا على موعد آخر، كتاريخ تقديم طلب التحكيم إلى هيئة التحكيم أو تاريخ تسمية المدعي عليه لمحكمه أو تاريخ الانتهاء من تشكيل هيئة التحكيم.
ولاشك أنه إذا كانت خصومة التحكيم تبدأ من تاريخ استلام المدعي عليه لطلب التحكيم فإن ذلك يفترض سبق قيام واختيار هيئة التحكيم.
ويجب أن يتضمن طلب التحكيم بيانات محددة هي اسم المدعي وعنوانه واسم المدعي عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان (المادة35 من قانون التحكيم المصرى).
وهنا يقدم المدعي عليه، خلال المعياد المتفق عليه أو الذي تعينه هيئة التحكيم، إلى المدعي عليه وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء ببيان الدعوى وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة.
ولكل من الطرفين أن يرفق صورة من الوثائق التي يستند إليها أو أن يشير إلى الوثائق وأدلة الاثبات التي يقوم بتقديمها، ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع (المادة30 من قانون التحكيم).
  - مدي انطباق القواعد الاجرائية في نظام المرافعات على خصومة التحكيم:         لما كانت الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها أمام القضاء، في نظر الدعوى وإعلان أوراق وتحقيقها والفصل فيها وسيرها، من شأنها أن تعطل الفصل في القضايا وتطيل أمد التقاضي فإن خصومة التحكيم يجب أن تتحرر من هذه الإجراءات والقيود، مع احترام المحكم لمبادئ التقاضي الأساسية على ما أوضحنا من قبل.
لذلك حرصت التشريعات الحديثة على تحرير الاعلان في خصومة التحكيم، بحيث تتخلص اعلانات التحكيم من التعقيدات التي تحيط بإعلان أوراق المحضرين.
لذلك جاء قانون التحكيم المصري بنص المادة7 يخضع الاعلان لاتفاق طرفي التحكيم، فإن لم يوجد اتفاق بينهما فإنه يحرص على تبسيط سبيل الاعلان على نحو يتفق وما يقتضيه التحكيم من سرعة الفصل في النزاع، حيث قرر أن يتم في حالة عدم اتفاق الأطراف تسليم أي رسالة أو اعلان إلى المرسل إليه شخصياً أو في مقر عمله أو محل اقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها بالتحكيم (المادة7/1 تحكيم مصرى، والمادة2/1 من قواعد اليونسترال).
فالقانون لم يشترط أن يقوم بالإعلان موظف معين، إذ يكفي أن يتولي تسليمه سكرتير أو وكيل أو مدير أعمال المدعى، كما يمكن تسليم الاعلان للمعلن إليه شخصياً أو في مقر عمله أو محل اقامته أو في عنوانه البريدي دون اشتراط تسليمها لأشخاص معينين ممن يقيمون مع المعلن إليه، كما لم يشترط القانون المصري تسليم الاعلان في أوقات معينة، إذا يجوز تسليم الاعلان في أي يوم ولو كان يوم عطلة رسمية أو لم يكن يوم عمل، لأن القائم بالإعلان ليس موظفاً عاماً.
وواصل قانون التحكيم المصري تيسيراته في الاعلانات التحكيمية، حيث قرر أنه في حالة تعذر معرفة عناوين المعلن إليه بعد اجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الاعلان بكتاب مسجل إلى آخر محل عمل أو محل اقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه (المادة7/2 تحكيم).
        وهذا التيسير الذي جاء به قانون التحكيم المصري يتمشي مع الاتجاهات الحديثة في التحكيم حيث أن إجراءات الاعلان القضائي هي أشد القيود والمعوقات التي تُفرض على القاضى.
على أن القانون المصري لم يبين - رغم التيسيرات التي جاء بها - أداة الإعلان، فهو ترك للأطراف الاتفاق على ذلك، مما يعني امكان اتفاقهم على الاعلان عن طريق التلكس أو الفاكسميل أو عن طريق النت.
فإذا لم يتفقوا فإنه يبدو من النص أن التسليم أما باليد عن طريق أشخاص من طرف طالب الاعلان أو هيئة التحكيم، أو عن طريق البريد.
ونظام غرفة التجارة الدولية بباريس، فقد قرر في المادة3/2 - بعد تعديلها في يناير سنة199
8- أن التبليغات والإعلانات ترس إلى آخر عنوان أدعي به الطرف الآخر أو يكون قد أعلن عنه الطرف الآخر، ويتم التبليغ بواسطة أو عن طريق الفاكسميل أو التلكس أو ببرقية أو بأية وسيلة أخري من وسائل الاتصال السلكي أو اللاسلكي التي بوسعها أن تسفر عن دليل خطي يؤكد أن الارسال قد تم فعلا.
        أما بخصوص حضور الأطراف وغيابهم فإنه نظراً لطبيعة التحكيم التي لا تحتمل التأجيل للغياب، ولا يكون حضور الأطراف أمامها ذو أهمية كبيرة، ذلك أن هيئة التحكيم لها أن تكتفي بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ولا تحتاج لعقد جلسات مرافعة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك (المادة33/1 من قانون التحكيم).
لذلك إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدي الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات يجوز لهيئة التحكيم عندئذ الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استناداً إلى عناصر الاثبات الموجودة أمامها (المادة35 من قانون التحكيم المصرى) مع مراعاة انه إذا قدرت هيئة التحكيم عقد جلسات أو اجتماعات وجب عليها اخطار طرفي التحكيم بمواعيدها قبل التاريخ الذي تعينه بوقف كاف تقدره حسب الظروف (المادة23/2 من قانون التحكيم المصري والمادة25 من القانون النموذجي للتحكيم التجارى).
ومن المستحسن أن تراعي هيئة التحكيم قبل اصدار حكمها تحديد جلسة أخيرة يقفل بعدها باب المرافعة يعلن بها أطراف النزاع جميعا، ليقد كل منهم دفوعه وأوجه دفاعه التي فاته تقديمها ولتجنب مباغتهم ومفاجأتهم بصدور الحكم التحكيمي الذي يقوم في جوهره على الرضا وليس القسر وهو ما أكدت عليه المادة29 من قواعد اليونسترال حيث نصت على أن لهيئة التحكيم أن تستفسر من الطرفين عما إذا كان لديهما أدلة أخري لتقديمها أو شهود آخرين لسماعهم أو أقوال أخري للإدلاء بها قبل قفل باب المرافعة، وذلك بعد اخطارهم بموعد هذه الجلسة الأخيرة.
          وبخصوص طلبات التأجيل التي قد يتقدم بها أطراف النزاع، فإنه إذا تم فتح باب التأجيل للاستعداد أو للاطلاع أو لغير ذلك، فقد يعطل ذلك هيئة التحكيم عن الفصل في النزاع.
لذلك لم يتعرض قانون التحكيم المصري لهذه المسألة وتركها لتقدير هيئة التحكيم، وما إذا كان التأجيل ضروريا فتأمر به أم للمطالة فترفضه، وذلك ما لم ينظم الأطراف تلك المسألة صراحة في اتفاق التحكيم.
كذلك لا يتمشي مع طبيعة التحكيم شطب الدعوى.
        أيضا فإنه بصدد حساب المواعيد وامتدادها، لم يتضمن قانون التحكيم أي تنظيم أو قواعد خاصة بذلك.
وبالتالي فإنه طالما أن الأطراف لم ينظموا هذه المسائل في اتفاق التحكيم أو في اتفاق لاحق، تكون العبرة بقواعد قانون المرافعات، فتحتسب المدد والمواعيد بالتقويم الشمسي في مصر (المادة15/4 مرافعات) ولا يحسب من الاعلان اليوم الذي يعتبر في نظر النظام مجريا للميعاد (وينقضي بالميعاد انقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الاجراء، وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أو يوم عمل بعدها كما يمتد الميعاد للمسافة.
كما يتوقف الميعاد الحتمي للقوة القاهرة، إلى حين زوال المانع.
        وبخصوص عوارض الخصومة، فإن قانون التحكيم لم ينظم انقطاع الخصومة التحكيمية بنصوص خاصة، وبالتالي يجب الرجوع إلى نصوص قانون المرافعات المنظمة للانقطاع.
ويوجد مبدأ المواجهة واحترام حق الدفاع على الهيئة التحكيمية أن تقوم بتأجيل الخصومة التحكيمية في حالة حدوث سبب من أسباب انقطاع الخصومة، من وفاة أحد الخصوم أو فقد أهليته أو زوال صفة الممثل القانوني عنه، إذا حدث سبب الانقطاع أثناء سير الإجراءات، أي بعد بدء الخصومة وقبل باب المرافعة، ذلك لحين استئناف سيرها بالنسبة لمن قام به سبب الانقطاع.
ولا يجوز اتخاذ أي اجراء أثناء فترة الانقطاع، وإلا كان باطلا وتستأنف الخصومة سيرها بالتعجيل، أي بإعلان من حل محل من قام به سبب الانقطاع، ويصح الاعلان بأي طريق من الطرق التي حددها قانون التحكيم لإعلان الأوراق التحكيمية أو ابلاغها.
        أما بالنسبة لوقف الخصومة التحكيمية، فإن قانون التحكيم (المادة46) قد قرر الوقف القضائي التعليقي للفصل في مسألة أولية أو للطعن بتزوير في ورقة اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر.
أما الوقف القانوني فلم يعترف به قانون التحكيم في حالة الرد، فالمادة19/4 منه تقرر انه لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن في حكم التحكيم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم.
وكذلك لا وقف قضائي جزائي فلم يرد أي نص يجيز للمحكم وقف الخصومة التحكيمية لرفض أحد الأطراف القيام بأمر طلبته منه المحكمة، كما أن هذا الوقف يتعارض مع السرعة التي ينبغي أن ينجز بها المحكم مهمته.
        أما الوقف الاتفاقى، فلا تنظيم له في قانون التحكيم ولكننا لا نري مانعا من وقف خصومة التحكيم اتفاقياً، إذ أن أساس التحكيم هو اتفاق الخصوم، فلهم أن يتفقوا على مكنة الوقف في اتفاق التحكيم أو في أي اتفاق لاحق، بل أن لأطراف التحكيم الاتفاق على إنهاء التحكيم في أي وقت.
وتخضع مدة الوقف هنا لاتفاق الخصوم، فإن لم يحددوا ميعاداً لها كان لهيئة التحكيم تحديد مدة الوقف.
وبديهي أنه لا تحسب فترة الوقف الاتفاقي ضمن المهلة التي يجب أن تصدر هيئة التحكيم حكمها خلالها (اثني عشر شهراً).
        أما العوارض المهنية للخصومة، فلم ينظمها قانون التحكيم، وهي لا تتمشي مع طبيعة التحكيم.
فحالات اعتبار الدعوى كأن لم تكن (عدم تكليف المدعي عليه بالحضور خلال ثلاثة اشهر من تاريخ رفع الدعوى، عدم استجابة المدعي لما أمرته به المحكمة من إجراءات يجب عليه اتخاذها، بعد وقف دعواه جزئياً، مضي ستون يوماً على شطب الدعوى) لا تصلح للانطباق على خصومة التحكيم، التي تستند إلى اتفاق الأطراف، ويجب دفعها بسرعة لتصل إلى نهايتها في أقرب وقت.
ولعل العارض الوحيد المنهي لخصومة التحكيم دون حكم في موضوعها، هو عرض الترك.
لأن يصدر عن إرادة الأطراف التي هي أساس التحكيم.
فيكن لأطراف التحكيم الاتفاق على انهاء التحكيم (المادة48/1 - أ من قانون التحكيم المصرى)، كما أن للمدعي ترك خصومة التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم - بناء على طلب المدعي عليه - أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتي بحسم النزاع (المادة48/1-ب) على أنه يجب أن يتم الترك في أحد الأشكال المنصوص عليها في المادة141 مرافعات (إعلان على يد محضر أو بيان صريح أو مذكرة موقعة) كذلك الحال في ترك أي اجراء أو ورقة في الخصومة التحكيمية، إذ يجب أن يتم هذا الترك الجزائي في أحد تلك الاشكال وإلا جاز للتارك أن يرجع عن تركه لإجراء أو ورقة.
        وتُعقد جلسات التحكيم في المكان الذي يتفق عليه الطرفان، سواء في داخل الدولة أو خارجها.
فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها، ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم لسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو اجراء معاينة بين أعضائها أو غير ذلك، على ما قررت المادة28 من قانون التحكيم المصري ويقترب من ذلك نص المادة14 من قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس، والمادة16 من قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولى.
وإذا اختلف الطرفان حول مكان التحكيم أو تضرر أحد الأطراف من اختيار هيئة التحكيم لمكان التحكيم فنري أنه يمكن له اللجوء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أو لمحكمة استئناف القاهرة.
        ولتعيين مكان اجراء التحكيم أهمية بالغة من عدة نواحى: حيث يخضع اتفاق التحكيم في صحته وبطلانه لقانون دولة مكان التحكيم، ومنها مثلا مدي اشتراط أن يكون عدد المحكمين فردياً، إذ أن بعض القوانين تجيز أن يكون عددهم زوجيا.
كما أن إجراءات التحكيم تخضع لقانون دولة التحكيم وخاصة قواعده الآمرة، ومن ذلك مثلا أهمية تسبيب حكم المحكم.
كذلك يخضع الطعن ببطلان حكم التحكيم لمكان دولة التحكيم ووفقا للأسباب التي يحددها قانون تلك الدولة.
كما أن إجراءات تنفيذ الحكم التحكيمي لقانون دولة صدور الحكم.
بالإضافة إلى أن سوء اختيار مكان التحكيم قد يؤدي إلى ضياع الحقوق كلية، ذلك أن قوانين بعض الدول تعتبر التقادم من قبيل المسائل الاجرائية وليست الموضوعية، فإذا اتخذت مثلا تلك الدول مكانا للتحكم وكان من المقرر أن إجراءات التحكيم تخضع لقانون دولة مكان التحكيم، ففي هذه الحالة ستطبق مدة التقادم المحددة في قانون دولة مكان التحكيم على الحقوق محل نزاع التحكيم باعتبارها مسألة اجرائية، ويؤدي ذلك إلى سقوط تلك الحقوق بمعني المدة القصيرة المنصوص عليها في ذلك القانون ولو كانت مدة التقادم في القانون الذي يحكم موضوع النزاع أطول بكثير ورغم أن التقادم طبقا للقانون الأخير غالبا ما يعتبر متعلقا بالموضوع وليس متعلقا بالإجراءات.
        لذلك من الضروري أن يتفق الطرفان صراحة على مكان التحكيم، وإلا يتركوا لأي جهة أخري صلاحية اختياره، وان يدققا في اختيار ذلك المكان بعد الدراسة وفي ضوء الاعتبارات المشار إليها وما قد تؤدي إليه من نتائج بصدد صحة الحكم التحكيمي وإجراءات تنفيذه وصحة اتفاق التحكيم وخطر ضياع حقوق الأطراف، ويجب ألا يقوم اختيار مكان التحكيم على مجرد قربه من أحد طرفي النزاع أو على اعتبارات المزاج الشخصي أو ما إلى ذلك من اعتبارات.
ومن هنا يجب العناية بدراسة المناخ القانوني لمكان التحكيم من ناحية قانون التحكيم المعمول به فيه والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها دولة ذلك المكان.
        وبالنسبة للغة التحكيم، سواء في المناقشات أو المكاتبات فإن قانون التحكيم ترك الأمر لاتفاق الأطراف.
فإذا لم يتفقوا على لغة التحكيم فإنه يجري باللغة العربية (المادة29) ويسري ذلك على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلي المرافعات الشفهية وكذلك قرار تتخذه الهيئة ورسالة توجهها أو حكم تصدره وللهيئة أن تقرر ارفاق ترجمة للوثائق إلى اللغة المستعملة في التحكيم.
  مع خالص الشكر والتقدير هانى سويلم عبد الحميد مدير تطوير الأعمال

محمد العبدالله
by محمد العبدالله , محامي - أكاديمي , نقابة المحامين

يجب أيضاً التأكد فيما إذا كان هناك شرط للتحكيم أو مشارطة  

بالأضافة الى الأجابات السابقة  1-مبدأ المساواة 2-مبدأ المواجهة 
3- مبدأ احترام الحق فى الدفاع  4-مبدأ وجوب نظر النزاع بحضور جميع اعضاء هيئة التحكيم ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك  او بنص قانون التحكيم 5-مبدأ تحقق الشروط الواجب توافرها فى المحكم     

More Questions Like This

Do you need help in adding the right keywords to your CV? Let our CV writing experts help you.