Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

ما هي الحقوق والمزايا المالية في نظام العمل السعودي لغير السعوديين و البدلات والمزايا المستحقة للزوجة والأولاد وما النص القانوني الدال علي ذلك؟

وهل أذا كان قد تم نقل كفالتي من شركة أخرى وجب علي تحمل تذاكر سفر إحضار الزوجة والأولاد للمرة الأولي ؟

user-image
Question added by Shehab Mohamed Ahmed Abd Elsamiaa , Associate Creative Director , Greenish Communications
Date Posted: 2017/02/14
Waseem Alsaqer
by Waseem Alsaqer , Hr officer , invex consultancy

                         لائحة الحقوق والمزايا المالية

                            أولاً- الرواتب والعلاوات

 

المادة الأولى-

إذا تمت ترقية الموظف من أول محرم منح الزيادة المقررة للترقية وفق المادة 18/ب من نظام الخدمة المدنية ثم يمنح العلاوة الدورية على أساس الدرجة التي يستحقها في المرتبة المرقى إليها  ، كما لو تمت الترقية قبل أول محرم 0

المادة الثانية –

المستخدم الذي يعين في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية يوضع في الدرجة التي تساوي أو تعلو مباشرة الراتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة وذلك حسب الأحوال 0 فإذا كان هذا الراتب يتجاوز آخر درجة في مرتبة الوظيفة المعين عليها منح مكافأة شهرية بقدر الفرق0 وتتناقص هذه المكافأة بقدر ما يحصل عليه بعد ذلك من زيادة في راتبه0

المادة الثالثة-

 يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة 18/ب من نظام الخدمة المدنية بقرار من الوزير المختص أومن يفوضه بمن في ذلك من تتم ترقيتهم للمرتبتين (14،15) لغرض تشجيع الموظف الجيد على الأداء ، وذلك بعد توفر الشروط التالية :

أ‌-       بالنسبة لمن تتم ترقيتهم للمراتب (11) فما فوق فيشترط لمنح العلاوة الإضافية مايلي:

1-   أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لاتقل عن (ممتاز) في العام الأخير قبل منحه العلاوة 0

2-   أن تكون ترقيته للمرتبة التي تلي مرتبته مباشرة 0

3-   ألا تمنح لمن يرقى إستثناء من بعض قواعد وشروط الترقية إلاً إذا نص على منحه العلاوة في قرار الترقية الإستثنائية 0

                         

ب‌-   بالنسبة لمن تتم ترقيتهم إلى مراتب من  العاشرة  فما دون يشترط لمنح

العلاوة الإضافية مايلي:

1-   أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لاتقل عن (جيد جداً) في العام الأخيرقبل منحه العلاوة0

2-   أن يكون الموظف المرقى قد أمضى مدة لا تقل عن (أربع سنوات) في المرتبة التي يشغلها0 

3-   أن لا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة عن خمسين بالمائة (500/0) من الموظفين الذين تتم ترقيتهم لكل مرتبة في كل محضر ترقيات حسب مواعيد الترقية المتفق عليها ، فإذا كان العدد واحداً جاز أن تمنح له0

4-   ألا يكون قد حسم من راتب الموظف لغيابه مدة (خمسة) أيام أو أكثر أو عوقب تأديبياً خلال السنتين السابقتين للترقية 0 

   عدلت الفقرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1699 وتاريخ 3/6/1433هـ المبلغ بخطاب الديوان الملكي رقم 37218 وتاريخ 9/8/1433هـ المتضمن الفقرات أعلاه دون الفقرة (3) والذي يسري من تاريخ تبليغه من الديوان الملكي

المادة الرابعة-

أ‌-        يعتبر الموظف المحبوس إحتياطياً في حكم مكفوف اليد في الحالات التالية وهي:-

1-   إذا كان حبسه بسبب إتهامه بإرتكاب جريمة تتصل بالوظيفة العامة0

2-   إذا كان حبسه بسبب إتهامه بإرتكاب جريمة الإعتداء على النفس أو العرض أو المال0

3-   إذا كان حبسه بسبب إتهامه من السلطة التنفيذية بإرتكاب جريمة تخل بالشرف أو الأمانة 0

4-   إذا كان حبسه بسبب تهمة سياسية وطلب وزير الداخلية إعتباره في حكم مكفوف اليد0

ب‌-   كما يعتبر الموظف الموقوف  في السجن لمطالبته  في  حقوق مالية خاصة

   مشمولاً بحكم المادة (19)  من نظام الخدمة المدنية وبالأخص عندما يثبت

   إعساره0

المادة الخامسة-   

 

إذا وقعت العطل الأسبوعية بين غيابين بدون عذر مشروع فإن الموظف لايستحق راتباً عن مدة الغياب بما في ذلك راتب تلك العطل 0   

More Questions Like This

Do you need help in adding the right keywords to your CV? Let our CV writing experts help you.